محمد خطاب Admin
عدد المساهمات : 148 نقاط : 441 تاريخ التسجيل : 21/07/2009
| موضوع: مبادئ الفقه الإسلامي و مصادره الجمعة أبريل 20, 2012 3:28 pm | |
| مبادئ الفقه الإسلامي
· تعريف علم الفقه الإسلامي:
- الفقه لغة : له ثلاث معان:
- 1- الفقه بمعنى الفهم : ''قالوا يا شعيب ما نفقه شيئا مما تقول''.
- 2- الفقه بمعنى العلم:''ليتفقهوا في الدين وليندروا..''
- 3-الفقه بمعنى الفطنة والذكاء.
- الفقه اصطلاحا:
- يقول الغزالي في الإحياء: ''كان يطلق (الفقه في العصر الأول)على علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستلاب الخوف على القلب''.
- قال أبو حنيفة : ''الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها فيتناول الاعتقاديات كالإيمان ونحوه والوجدانيات أي الأخلاق الباطنة والملكات النفسية والعمليات كالصوم والصلاة والبيع ونحوه''.
- قال تاج الدين السبكي الشافعي: ''هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية''.
· موضوع الفقه الإسلامي:
هو أفعال المكلفين من حيث الوجوب والندب والحِل والحِرمة والكراهة وغير ذلك كالصحة والفساد.
· ثمرة وفائدة الفقه الإسلامي:
- امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه قال عليه السلام: '' ألا أنبؤكم بالفقيه كل الفقيه قالوا : بلى.قال : من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله ولم يؤيسهم من روح الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه''.
- تسلك به طريق الجنة.
- تحقيق الرفعة بدليل: '' يرفع الله الذين آمنوا منكم...''.
· فضل الفقه الإسلامي:
- انه معين للخيرية بدليل: ''من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين''.
- أن فضله متعد إلى الآخر.
- انه أفضل من العبادة : '' أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع''.
- انه مقاوم لوساوس الشيطان : ''فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد''.
- يُصير صاحبه وليا من أولياء الله عز وجل قال الشافعي : ''إنْ لم يكن الفقهاء أولياء الله في الآخرة فما لله ولي''.
· اسم الفقه الإسلامي:
يسمى بالفقه الإسلامي والتشريع الإسلامي ويسميه البعض بعلم الفروع.
= الفرق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي:
- أن القانون الوضعي تنظيم بشري من صنع الإنسان بخلاف التشريع السماوي فهو وحي إلهي.
- أن القانون الوضعي خاضع للأهواء والنزاعات والعواطف البشرية بخلاف التشريع الإلهي فهو ثابت محكم المقاييس.
- أن القانون الوضعي نظام محدود يلبي حاجة جماعة معينة بخلاف التشريع السماوي فهو شامل وصالح لكل زمان ومكان.
- أن القانون الوضعي يتغير بتغير الزمان والمكان.
- أن القانون الوضعي يتناول الأمور الدنيوية أما الأخروية فلا يتناولها بخلاف التشريع.
- أن القانون الوضعي يمهل الأخلاق ويقتصر على ما فيه ضرر مباشر للأفراد.
- أن القانون الوضعي يفقد سلطته على النفس.
· نسبة الفقه الإسلامي:
ينسب إلى العلوم الشرعية كعلوم القرآن وعلوم الحديث. مصادر الفقه الإسلامي:
- أولا: مدونات في الفقه الفروعي المذهبي: وهي مصنفات قصد فيها أصحابها على جمع المادة الفقهية على مذهب معين وهي على مناهج:
-1- منهج الاستيعاب: وهي استيعاب المادة الفقهية على مذهب معين في شكل موسوعات ضخمة ومن أشهرها:
في المذهب المالكي
_ المدونة لسحنون 240هـ_ الرسالة_ النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات لابن أبي زيد القيرواني 380هـ_ الذخيرة لشهاب الدين القرافي 684هـ.
في المذهب الحنفي
_ المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 189هـ_ المحيط البرهاني في الفقه النعماني لمحمود البخاري _ الوافي في الفروع لحافظ الدين الحنفي.
في المذهب الشافعي
_ الأم لمحمد بن إدريس الشافعي 204هـ_ التنبيه في فروع الشافعية لأبي إسحاق الشيرازي_ نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني.
في المذهب الحنبلي
_ الكافي لموفق الدين بن قدامة _ تصحيح الفروع لعلاء الدين المرداوي.
- 2- منهج الاختصار والتهذيب : هو منهج قصد الفقهاء من خلاله اختصار المطول من مسائل مذهب معين في متون مختصرة لتسهيل الحفظ.
في المذهب المالكي
_ الرسالة لابن أبي زيد القيرواني _ الجامع بين الأمهات ''مختصر بن الحاجب''646هـ _ مختصر خليل للشيخ خليل ابن إسحاق الجندي 776هـ.
في الفقه الحنفي
_ مختصر القدوري لأحمد بن محمد القدوري البغدادي 728هـ_ كنز الدقائق لحافظ الدين الموصلي682هـ_ المختار في فروع الحنفية لمجد الدين الموصلي.
في الفقه الشافعي
_ المهذب للشيرازي_ الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي505هــ_ مختصر المزني لإسماعيل بن يحيى المزني 263هــ.
في الفقه الحنبلي
_ مختصر الخرقي لأبي القاسم عمر بن حسين الخرقي 334هـ _ المقنع لابن قدامة _ الإقناع لموسى بن أحمد الحجاوي 968هــ.
- 3 – منهج الشرح والتوجيه والتعليل: هو منهج يقصد إلى شرح مختصرات كل مذهب وتوجيه مسائله وتعليمها.
في الفقه المالكي
_ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل للمسائل المستخرجة لابن رشد الجد 520هـ_ شرح المستخرجة_ مواهب الجليل في شرح مختص خليل لمحمد بن محمد الرعيني المعروف بالحطاب _ البهجة في شرح التحفة لعلي بن عبد السلام التسولي 1258هـ.
في الفقه الحنفي
_ الهداية لعلي بن أبي بكر المرغيناني 593هـ_ المبسوط للسرخسي 485هـ_ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الكساني 587هـ.
في المذهب الشافعي
_ المجموع للنووي 676هـ_ شرح المهذب للشيرازي_ فتح العزيز في شرح الوجيز لأبي القاسم عبد الكريم الرافعي_ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج لشمس الدين محمد الشرييني.
في الفقه الحنبلي
_ شرح الخرقي للفراء_ تحرير المقرر في شرح المحرر لصفي الدين القطيعي _ كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي.
-4- منهج التحشية والتقييد والتعاليق: منهج قصد الفقهاء منه وضع حاشية أو تقييد أو تعليق على شرح كتاب فقهي في مذهب معين.
في الفقه المالكي
_ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمختصر خليل الدردير لمحمد بن عرفة الدسوقي 1230هـ _حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل لمحمد بن أحمد الرهوني_ حاشية الوزاني على شرح التاودي لتحفة بن عاصم لمحمد المهدي الوزاني.
في الفقه الحنفي
_ حاشية رد المختار على الدر المختار _ شرح تنوير الأبصار لابن عابدين 1252هـ_ حاشية الطحاوي على الدر المختار.
في الفقه الشافعي
_ تحفة الحبيب في شرح الخطيب لمتن أبي شجاع المشهورة بحاشية البيجوري_ حاشية البيجوري على شرح العزي لمتن أبي شجاع.
في الفقه الحنبلي
_ حواشي الإقناع لمنصور البهوتي _ حاشية المرداوي على التنقيح.
- 5- منهج النظم و الرجز : منهج يعمد إلى تلخيص مسائل الفقه على مذهب معين في منظومات وأراجيز يسهل حفظها وضبطها.
في المذهب المالكي
_ تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام المعروفة بالعاصمية لأبي بكر محمد بن عالم الأندلسي 829هـ_ المرشد المعين على الضروري من علوم الدين المعروف بمنظومة بن عاشر لعبد الواحد بن عاشر 1040هــ_ نظم مختصر خليل لمحمد سالم عبد المودود.
في المذهب الحنفي
_ نظم البداية لعلي بن موسى الهاملي_ مستحسن الطرائق في نظم كنز الدقائق لابن الفصيح البغدادي.
في المذهب الشافعي
_ البهجة الوردية في نظم الحاوي لابن الوردي_ نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي.
في المذهب الحنبلي
_ الذهب المنجلي في الفقه الحنبلي لموسى بن محمد شحاذة_ روضة المرتاد في نظم مهمات الزاد لسليمان بن عطية المازيني.
- ثانيا: مدونات الفتاوى والنوازل: هي مدونات جمع فيها الفقهاء أو تلامذتهم أو غيرهم ما أفتوا به في الحوادث النازلة والمسائل الطارئة وهي كثيرة لا يخلو منها كل مذهب.
في الفقه المالكي
_فتاوى ابن رشد الجد _ جامع مسائل الأحكام فيما نزل من القضايا بالمفتين والحكام لأبي القاسم البرزلي 841هـ_ المعيار المُعْرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي _ المعيار الجديد للوزاني.
في الفقه الحنفي
_ فتاوى القاضي خان لفخر الدين حسن بن منصور الغرغاني_ الفتاوى الهندية لجامعة علماء الهند
في الفقه الشافعي
_ الفتاوى لأبي حامد الغزالي _ فتاوى بن الصلاح.
في الفقه الحنبلي
_ الفتاوى لابن تيمية _ مسائل الإمام أحمد جمعها بن هانئ.
- ثالثا: مدونات الفقه المقارن:
هي مصنفات تعني بعرض المسائل الفقهية وفق المذاهب الفقهية المختلفة.
_ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد بن رشد الحفيد الفيلسوف 545هـ.
_ المغني لابن قدامة المقدسي 620هـ.
_ المحلى لابن حزم الأندلسي 458هـ.
_ المجموع للإمام النووي 676هـ.
_ القوانين الفقهية لابن جزي الغرناطي.
_ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لابن عبد الله محمد ين عبد الرحمان الدمشقي.
_ الفقه على المذاهب الأربعة.
_ الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|